تعليمات منوعة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

تعليمات منوعة

تعليمات منوعة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    كتاب الطهارة

    avatar
    1Admin
    Admin
    Admin


    عدد الرسائل : 182
    تاريخ التسجيل : 04/03/2008

    كتاب الطهارة Empty كتاب الطهارة

    مُساهمة  1Admin الجمعة يوليو 18, 2008 4:46 am

    المقصد الأول

    في الماء وأحكامه


    ينقسم الماء إلى قسمين:

    الأول: الماء المطلق، وهو ما يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة، كماء المطر وماء البحر وماء النهر وماء الآبار والعيون والماء المقطر. فإنه يصح في جميع ذلك أن يقال: هذا ماء.

    الثاني: الماء المضاف، وهو ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه إلا بالإضافة والتقييد، ومنه الماء المعتصر من بعض الأجسام كماء الليمون وماء الرمان وماء العنب، فإنه لا يصح أن يقال: هذا ماء، بل لابد أن يقال: هذا ماء الرمان أو ماء العنب أو نحو ذلك. ومنه الماء الذي يخلط به جسم آخر بقدر معتد به بحيث لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه إلا مقيداً به ومضافاً إليه، كماء السكّر وماء الملح. ومحل الكلام هو الأول، وأما الثاني فلا يذكر إلا تبعاً.

    إذا عرفت هذا، فيقع الكلام في ضمن فصول
    :

    الفصل الأول

    في طهارة الماء ونجاسته

    الماء طاهر بالأصل، وهو بجميع أقسامه ينجس بملاقاة النجاسة إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. وأما إذا لم يتغير بها فإنما ينجس بالملاقاة إذا كان قليلاً دون الكرّ ولم يكن له مادة، أما إذا بلغ الكرّ أو كان له مادة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة من دون تغير. وهو المسمى بالماء المعتصم. هذا في غير المطر. أما المطر، فيأتي الكلام فيه في الفصل الثاني.

    (مسألة 1): إنما ينجس الماء القليل بملاقاة النجاسة مع استقراره، أما إذا كان متدافعاً بحيث يصدق عليه الجريان عرفاً باتجاه معين فلا ينجس منه إلا موضع الملاقاة، دون ما قبله. فإذا جرى من الأعلى للأسفل، ولاقى الأسفل النجاسة لم ينجس الأعلى، وإذا اندفع من الأسفل للأعلى ـ كما في النافورات ـ ولاقى الأعلى النجاسة لم ينجس الأسفل، وكذا إذا جرى من اليمين للشمال ولاقى جانب الشمال النجاسة لم ينجس من جانب اليمين، وهكذا.

    (مسألة 2): الماء القليل كما ينجس بملاقاة النجس ينجس بملاقاة المتنجس بجميع أقسامه.

    (مسألة 3): الكرّ بحسب الحجم سبعة وعشرون شبراً مكعباً. والأحوط وجوباً القياس بالشبر المقارب لربع المتر. وأما الكرّ بحسب الوزن فهو أربعمائة وأربعة وستون كيلو غراماً ومائة غرام، والأحوط استحباباً ما يزيد على ذلك قليلاً حتى يبلغ أربعمائة وسبعين كيلو غراماً.

    (مسألة 4): المراد بالماء الذي له مادة هو المتصل بغيره بحيث إذا نقص أمده، سواء جرى عليه، كالماء الذي تجري عليه الحنفية التي تأخذ من المخازن الكبيرة، أم نبع فيه، كماء الآبار والعيون. ولابد فيها من اتصال المادة بالماء، ولا يكفي تقاطرها وترشحها عليه من دون اتصال.

    (مسألة 5): المادة إنما تمنع الماء من التنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغت وحدها كراً، ولا يكفي كرّية مجموع المائين، فإذا كانت المادة ثلاثة أرباع الكر مثلاً وجرت على ماء يبلغ نصف كر لم تمنع من تنجسه، بل ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير.

    نعم، مع استقرار المائين وعدم تدافع أحدهما على الآخر يكفي كرّية المجموع في اعتصامه وعدم تنجسه بملاقاة النجاسة، كما في الغديرين المتصل أحدهما بالآخر بساقية ضيقة، وكما في المخازن الصغيرة المتصل بعضها ببعض بأنبوب صغير. كما أن المجموع حينئذٍ يصلح أن يكون مادة عاصمة، فإذا جرى منه على الماء القليل لم ينجس ذلك الماء بملاقاة النجاسة من دون تغير.

    (مسألة 6): لابد في التغير ـ الذي ينجس معه الماء وإن كان كراً، أو كان له مادة ـ من أن يكون بأحد الصفات الثلاث ـ وهي اللون والطعم والرائحة ـ ولا يكفي التغير بغيرها كالثقل والثخانة وغيرهما. وكذا لابد من استناده للنجاسة، ولا يكفي استناده للمتنجس بها، فإذا تنجس الدبس مثلاً بملاقاة الميتة، ثم وقع في الماء الكثير فغيّر طعمه لم ينجس. إلا أن يكون من الكثرة بحد يخرج الماء عن كونه ماء مطلقاً ويجعله ماء مضافاً.

    نعم، لو كان التغير بوصف النجاسة الذي يحمله المتنجس تنجس الماء على الأحوط وجوباً، كما لو أنتن المتنجس بملاقاة الميتة ثم وقع في الماء الكثير فأنتن الماء. أو لاقى الدم المتنجس فغيّر لونه، ثم وقع ذلك المتنجس في الماء الكثير فتأثر الماء بلون الدم الذي يحمله المتنجس.

    (مسألة 7): لابد في تنجس الماء بالتغير من استناده لملاقاة النجاسة، ولا يكفي فيه التغير بسبب مجاورة النجاسة أو نحوها من دون ملاقاة.

    (مسألة 8 : إذا تغير جانب من الماء الكثير بملاقاة النجاسة ولم يتغير الجانب الآخر لم ينجس الجانب غير المتغير إذا كان كراً أو متصلاً بالمادة.

    (مسألة 9): إذا شك في كريّة الماء فلا مجال للبناء على كرّيته حتى لو كان معلوم الكرّية سابقاً واخذ منه حتى شك في بقاء كرّيته، بل الأحوط وجوباً البناء على عدم كرّيته، فينجس بملاقاة النجاسة ولو مع عدم التغير، ولا يكون مادة عاصمة للماء القليل.

    (مسألة 10): إذا شك في أن للماء مادة بنى على عدم كونه ذا مادة. نعم إذا علم بسبق اتصاله بالمادة ثم احتمل انقطاعها عنه، بنى على أن له مادة.

    (مسألة 11): إذا تنجس الماء القليل لم يطهر بإضافة الماء إليه وإن بلغ الكرّ، كما أن الكرّ إذا تنجس بالتغير لم يطهر بزوال التغير عنه بنفسه أو بعلاج.

    وينحصر تطهير الماء النجس غير المتغير ـ قليلاً كان أم كثيراً ـ باتصاله بالكرّ الطاهر مع استقرار المائين، أو مع جريان الكرّ الطاهر وتدافعه عليه، أما مع تدافع الماء النجس على الكرّ الطاهر فلا يكفي الاتصال في تطهير النجس بتمامه، وإنما يطهر منه خصوص ما صار مع الطاهر واستقر معه بعد التدافع.
    جوهرة البحار
    جوهرة البحار


    عدد الرسائل : 16
    تاريخ التسجيل : 08/06/2008

    كتاب الطهارة Empty رد: كتاب الطهارة

    مُساهمة  جوهرة البحار الخميس يوليو 31, 2008 4:55 am




    جزاك الله خير الجزاء

    معلوما قيمة و نافعة نفع الله بها و بك

    بارك الله فيك و جزاك الفردوس الاعلى..ءامين.
    avatar
    1Admin
    Admin
    Admin


    عدد الرسائل : 182
    تاريخ التسجيل : 04/03/2008

    كتاب الطهارة Empty رد: كتاب الطهارة

    مُساهمة  1Admin الخميس يوليو 31, 2008 5:17 am

    وفيك بركة اختي هذا واجبي إن شاء الله أختي وكل من تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    اللهم من أهل العلم
    أختي الطهارة هو مفتاح الصلاة فمن تطهر وتوضأ للصلام قبل الله صلاته
    كما في قوله تعالى {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين }

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 3:51 am